الشهيد الثاني

92

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

صاحب المعوض كالبيع ( 1 ) ، ولأنه ( 2 ) تعالى أضاف الفدية إليها في قوله : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( 3 ) " وبذل ( 4 ) الوكيل والضامن بإذنها كبذلها فيبقى المتبرع على أصل المنع ، ولأصالة ( 5 ) بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل ، ولو قلنا بمفهوم الخطاب ( 6 ) فالمنع أوضح وحينئذ ( 7 ) فلا يملك الزوج البذل ، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به ، فإن أتبع به كان رجعيا .